العلامة الحلي

311

منتهى المطلب ( ط . ج )

إنه ردّها إلى التّمييز « 1 » . وقد تقدّم « 2 » الجواب عنه ، مع انّه لا حجّة فيه على ترك العادة فيمن لا تمييز لها . مسألة : وتثبت العادة بأن يتوالى على المرأة شهران ترى فيهما الدّم أيّاما سواء لا زيادة فيها ولا نقصان . وذهب الشّافعيّ « 3 » ، وأبو العبّاس « 4 » ، وأبو إسحاق « 5 » من الشّافعيّة إلى انّها تثبت بمرّة واحدة ، وذهب أبو حنيفة وبعض الشّافعيّة إلى أنّها تثبت بمرّتين « 6 » « 7 » كما قلناه ، وهو اختيار أحمد في إحدى الرّوايتين عنه . وروي عنه أنّها لا تثبت إلَّا بثلاث مرّات « 8 » . وقال بعض الشّافعيّة : تثبت في المبتدئة بمرّة ولا تنتقل العادة بمرّة « 9 » . ولو كانت عادتها عشرة ، ثمَّ انّها رأت في شهر خمسة ، ثمَّ استحيضت ردّت إلى العشرة لتأكَّد حكم العشرة بالتّكرار ، فلا يسقط حكمها إلَّا بما يساويها في القوّة . لنا : ما رواه الجمهور ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله انّه قال : ( دعي الصّلاة أيّام أقرائك ) « 10 » ولا يصدق الجمع على الواحد إجماعا .

--> « 1 » سنن أبي داود 1 : 75 حديث 286 وص 82 حديث 304 ، سنن النّسائي 1 : 185 ، نيل الأوطار 1 : 341 حديث 1 ، كنز العمّال 9 : 409 حديث 26729 ، مستدرك الحاكم 1 : 174 . « 2 » راجع ص 299 . « 3 » المهذّب للشّيرازي 1 : 41 ، المجموع 2 : 417 ، فتح الوهّاب 1 : 27 ، السّراج الوهّاج : 32 ، مغني المحتاج 1 : 115 ، المغني 1 : 363 . « 4 » المجموع 2 : 418 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 470 . « 5 » المجموع 2 : 418 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 470 . « 6 » المجموع 2 : 419 ، شرح فتح القدير 1 : 157 ، المبسوط للسّرخسيّ 3 : 175 . « 7 » المهذّب للشّيرازيّ 1 : 41 ، المجموع 2 : 418 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 470 ، المغني 1 : 363 . « 8 » المغني 1 : 363 ، الإنصاف 1 : 361 ، الكافي لابن قدامة 1 : 99 ، المجموع 2 : 419 . « 9 » المجموع 2 : 418 . « 10 » أحكام القرآن للجصّاص 2 : 26 . ومن طريق الخاصّة ، انظر : الكافي 3 : 88 حديث 1 ، التّهذيب 1 : 384 حديث 1183 ، الوسائل 2 : 546 ، الباب 7 من أبواب الحيض ، حديث 2 .